تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

78

كتاب الحج

[ المسألة السابعة عشرة إذا صد الأجير أو أحصر ] قوله قده : ( إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ) ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ، لإطلاق الأدلة ولو فرض الانصراف إلى الحاج عن نفسه فهو بدوي وقد تكرر ان المعتبر من الانصراف هو ما ذا كان بمنزلة القيد المذكور في الكلام وفي المقام ليس كذلك قطعا قوله قده : ( وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق ) ( 2 ) ما أفاده المصنف ( قده ) مما لا ينبغي الإشكال فيه ، أما انفساخ الإجارة في صورة تقييدها بتلك السنة فلتعذر ، العمل المستأجر عليه ، من جهة الصد أو الحصر الذي يكشف به عن عدم صحة تمليكه العمل وتملكه الأجرة وأما بقاء الحج في ذمته مع الإطلاق فلضرورة : عدم انفساخ الإجارة بتعذر أحد أفرادها فيأتي به في العام القابل ، ويستحق الأجرة المسماة بل الظاهر كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) عدم ثبوت الخيار لأحدهما في ذلك اما ( أولا ) : فبنفس الإطلاق و ( ثانيا ) فبمقتضى الأصل ، خلافا لما عن الشهيد ( قدس سره ) من أنه يملكانه في وجه قوي ، إلا أنه كما ترى . قوله قده : ( وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ) . ( 3 ) لا كلام لنا فيه ، والظاهر أنه المتسالم عليه ، ولم ينقل من أحد منهم للخلاف فيه . قوله قده : ( ولا يجزى عن المنوب عنه وان كان بعد الإحرام ودخول الحرم ) . ( 4 ) ما أفاده ( قده ) هو الصواب ولا ينبغي الإشكال فيه ، لان الحكم بذلك انما يكون في خصوص موت النائب بعد الإحرام والدخول في الحرم ، كما أفاده المصنف ( قده ) من